العلامة الحلي
146
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وفي الآخر : لا يصح ، لأنها عبادة واحدة كالصلاة والصوم ( 1 ) ، وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل ، بخلاف الطهارة . ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل ، وكذا لو ذكر في أصل النية رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة . يب - نص أبو الصلاح منا على وجوب النية في غسل الميت لأنها عبادة ( 2 ) ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب ( 3 ) وهو يبتني على أن الميت نجس أم لا . يج - إذا انقطع دم المجنونة ، وشرطنا الغسل في إباحة الوطئ غسلها الزوج ونوى ، فإذا عقلت لم تستبح الصلاة ، وللشافعي وجهان ( 4 ) ، وهل يكفي في إباحة الوطئ ؟ عنده وجهان ( 5 ) . ولو نوت المسلمة إباحة الوطئ ، فالوجه الإباحة ، والدخول في الصلاة ، لأنها نوت ما يتضمن رفع الحدث ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : لا يباح الوطئ ولا الصلاة ( 6 ) ، لأن الطهارة لحق الله تعالى وحق الزوج ، فلا يتبعض الحكم . وتكلف طهارة تصلح للحقين ، بخلاف الذمية لأنها ليست من أهل حق الله . يد - طهارة الصبي معتبرة لأن تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم ،
--> ( 1 ) المجموع 1 : 329 ، فتح العزيز 1 : 335 ، الوجيز 1 : 12 ، السراج الوهاج : 15 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 134 . ( 3 ) المجموع 1 : 334 . ( 4 ) المجموع 1 : 331 . ( 5 ) المجموع 1 : 331 . ( 6 ) المجموع 1 : 323 .